الشيخ الطوسي
77
تهذيب الأحكام
الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم ، وإن كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم . ( 328 ) 42 - وبهذا الاسناد قال : سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم . ( 329 ) 43 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك أم ولد ؟ قال : لا بأس . 44 - عنه عن أبي علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ قال : لا بأس . ( 331 ) 45 - ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال : لا يبتاع حر فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة . لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من أهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية ، والخبر الأول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال .
--> - 328 - الكافي ج 1 ص 388 - 329 - 330 - الاستبصار ج 3 ص 83 - 331 - الاستبصار ج 3 ص 83 الكافي ج 1 ص 388